القاضي النعمان المغربي

452

دعائم الإسلام

في دين الله ( تع ) ، قال : إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب ( 1 ) عريانا ، وإن وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ، ويجلد أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب . ( 1581 ) وعن رسول ( صلع ) أنه أتى برجل عليل قد حبن ( 2 ) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال له : ( صلع ) لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ، فقال : يا رسول الله ، أتاني ( 3 ) أمر لم أكن أملكه . فأمر ( صلع ) بعرجون ( 4 ) فيه مائة شمراخ ( 5 ) فضربه ضربة واحدة . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وذلك قول الله ( 6 ) : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ، هذا والله أعلم إنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها ، فأما إن كان ممن ترجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ، ثم أقيم ( 7 ) عليه الحد . ( 1582 ) روينا عن علي ( ص ) : ليس على المجدر ( 8 ) ولا على صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ . إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكا قروحه ويموت ، ولكن إذا برئ حددناه . ( 1583 ) وعنه أنه قال : ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ،

--> ( 1 ) س ، ز - ضرب . د ، ع ، ط - جلد . ى - حد . ( 2 ) حش س - الحبن عظم البطن . ( 3 ) ز - أتى . ( 4 ) حش ى - عرجون النخلة - عرقها إذا يبس وأعرج . ( 5 ) حش ى - الشمراخ واحد شماريخ النخل وهي العثاكيل التي عليها البسرة . ( 6 ) 38 / 44 . ( 7 ) ز - يقام . ( 8 ) س - المجدر . ز ، ى ، ع ، د ، ط المجدور .